للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلة:

أولا: أدلة الحنفية الذين قالوا بأن الحدود لا تقام في دار الحرب: استدلوا بالسنة، والمأثور، والمعقول:

أ - دليلهم من السنة:

١- حديث: "لا تقام الحدود في دار الحرب"

قالوا في وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحدود في دار الحرب ولم يرد به صلى الله عليه وسلم حقيقة عدم الإقامة حسا، لأن كل واحد يعرف أنه لا يمكن إقامة الحد في دار الحرب لانقطاع ولاية الإمام عنها، فكان المراد بعدم الإقامة عدم وجوب الحد.٢

٢- حديث بسر بن أرطأة٣عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقطع الأيدي في السفر"


١ أخرجه الزيلعي في نصب الراية ٣/٣٤٣، وقال غريب، وذكره الأحناف في كتبهم.
انظر: الهداية ٢/١٠٣، والاختيار ٤/٩١، وتبيين الحقائق ٣/ ١٨٢.
٢ انظر: العناية على الهداية ٥/٤٦.
٣ هو بسر بن أرطأة (أو ابن أبي أرطأة) ، واسمه عمير بن عويمر بن عمران العامري القرشي، يكنى أبا عبد الرحمن، اختلف في صحبته، ولد فبل الهجرة بمكة، وتوفي سنة ٨٦ بدمشق وقيل بالمدينة.
انظر: الإصابة ١/١٥٢، وتقريب التهذيب ١/٩٦، والأعلام ٢/٥١.
٤ أخرجه أبو داود ٤/٥٦٤، كتاب الحدود، باب في الرجل يسرق في الغزو، حديث ٤٤٠٨، والدارمي ٢/٢٣١، والبيهقي ٩/١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>