للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية أخرى: "لا تقطع الأيدي في الغزو"١.

وفي لفظ ثالث: عن جنادة بن أبي أمية٢، قال: كنا عند بسر بن أرطأة في البحر، فأتى بسارق يقال له مصدر، قد سرق بختيه٣، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن القطع لقطعتك فجلده ثم خلى سبيله.٤

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث ظاهر الدلالة في النهي عن إقامة حد السرقة في دار الحرب، ويقاس عليها سائر الحدود، فلا تقام في دار الحرب.٥

٣- حديث عطية بن قيس الكلابي٦، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا هرب الرجل وقد زنا أو سرق، إلى العدو ثم أخذ أمانا على نفسه فإنه


١ أخرجه أحمد ٤/١٨١، والترمذي ٤/٥٣، كتاب الحدود حديث ١٤٥٠، وقال: حديث غريب.
٢ هو جنادة بن أبي أمية بن ملك الأزدري، أبو عبد الله، صحابي من كبار الغزاة في العصر الأموي، وتوفي سنة ٨٠ بالشام.
الإصابة ١/٢٥٦، ٢٥٧، والاستيعاب ١/٢٤٢، وتقريب التهذيب ١/١٣٤.
٣ البختية: الأنثى من الإبل. انظر: معالم السنن مع سنن أبي داود ٤/٥٦٤.
٤ أخرجه أحمد ٤/١٨١، واللفظ له، وأبو داود ٤/ ٥٦٤، كتاب الحدود حديث ٤٤٠٨، والترمذي ٤/٥٣، كتاب الحدود حديث ١٤٥٠، والبيهقي في سننه ٩/١٠٤.
٥ فتح القدير ٥/٤٧، ونصب الراية ٣/٣٤٣.
٦ هو: عطية بن قيس الكلابي الشامي، أبو يحي، ثقة، مقريء، من الثالثة، مات سنة ١٢١، وقد جاوز المائة، تقريب التهذيب ٢/٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>