للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقام عليه ما فر منه، وإذا قتل في أرض العدو أو زنا أو سرق، ثم أخذ أمانا لم يقم عليه شيء مما أحدث في أرض العدو" ١.

فالحديث يدل أيضا على عدم إقامة الحدود في دار الحرب، كما ذكر ذلك السرخسي.٢

ج- دليلهم من المأثور:

١- ما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله ألا يجلدن أمير الجيش ولا سرية أحدا حتى يخرج إلى الدرب قافلا لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار.٣

وفي البيهقي: أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري٤ وإلى عماله، أن لا يقيموا حدا على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة.٥

٢- ما روي مكحول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: لا تقام


١ ذكره محمد بن الحسن في السير الكبير ٥/١٨٥١، ولم أجده في غيره من كتب الصحاح، والسنن المشهورة.
٢ انظر: شرح السير الكبير للسرخسي ٥/١٨٥١.
٣ أخرجه ابن أبي شيبة ٩/١٧١، وسعيد بن منصور ٢/١٩٦، والبيهقي في سنة ٩/١٠٥، والزيلعي في نصب الراية ٣/٣٤٣.
٤ هو: عمير بن سعد بن عبيد الأنصاري الأوسي، صحابي، شهد فتح الشام، واستعمله عمر على حمص، وكان يسمية نسيج وحده، توفي نحو سنة ٤٥هـ.
الإصابة ٥/٣٣، وتقريب التهذيب ٢/٨٦، وحيلة الأولياء ١/٢٤٧.
٥ أخرجه البيهقي في السنن ٩/١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>