للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن هذه الأحاديث:

١- ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا"

٢- ما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم"

٣- وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام"

٤- وبما روى أنس رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين"

وفي لفظ آخر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين"


١ أخرجه البخاري ٤/١٧٣، كتاب الحدود، ولفظه: تقطع اليد في ربع دينار، ومسلم ٣/٢٣١٢، كتاب الحدود، باب السرقة واللفظ له، حديث ١٦٨٤.
٢ أخرجه مسلم ٣/١٣١٦، كتاب الحدود، باب حد الزنى، حديث ١٦٩٠.
٣ أخرجه البخاري ٤/٤/١٨١، كتاب الحدود، باب البكران يجلدان وينفيان.
٤ أخرجه البخاري ٤/١٧١، كتاب الحدود، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال. ومسلم ٣/١٣٣٠، كتاب الحدود، باب حد الخمر، واللفظ له حديث ١٧٠٦.
٥ مسلم ٣/١٣٣١، كتاب الحدود، باب حد الخمر حديث ١٧٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>