للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الدلالة من هذه الأحاديث:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة الحدود وأقامها بنفسه، وأمره عام غير خاص بمكان دون آخر، أو بزمان دون زمان، فكما تقام الحدود في دار الإسلام، تقام في دار الحرب، وهناك أحاديث صرحت بإقامة الحدود في دار الحرب منها:

٥- ما روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "جاهدوا الناس في الله تبارك وتعالى، القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر"

الحديث ظاهر الدلالة في وجوب إقامة الحدود في الحضر والسفر، والسفر عام يشمل دار الإسلام ودار الحرب.

وفي هذا يقول البنا في الفتح الرباني: "الحديث يدل على عدم جواز تأخير إقامة الحد، سواء كان في الحضر أو السفر"

قال الحافظ: "وقد احتج به الجمهور على إقامة الحد في السفر والحضر لأنه أصح من حديث بسر، ويشهد لصحته عموم الكتاب والسنة وإطلاقاتهما لعدم الفرق فيها بين القريب والبعيد والمقيم والمسافر، والحديثان إذا تعارضا وجب العمل بأصحهما"٢


١ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٥/٣١٦ - ٤٢٦، والإمام أبو داود في مراسيله ص١٢٧، والإمام البيهقي في السنن ٩/١٠٤.
٢ نقلا عن بلوغ الأماني بشرح الفتح الرباني ١٦/١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>