للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثا: أدلة الحنابلة ومن معهم الذين قالوا بتأخير إقامة الحدود في دار الحرب حتى الرجوع إلى دار الإسلام: استدلوا بالسنة، والمأثور، والإجماع، والمعقول، والقياس:

أ- دليلهم من السنة:

حديث بسر بن أرطأة، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: "لا تقطع الأيدي في الغزو".

وفي لفظ آخر: "لا تقطع الأيدي في السفر، وقد تقدم بألفاظه الثلاثة "١.

قالوا في وجه الدلالة:

أن الحديث ظاهر الدلالة في النهي عن إقامة حد القطع في الغزو ويقاس عليه غيره من الحدود، كما فهم ذلك ابن القيم رحمه الله فقال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو لئلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكفار، ولهذا لا تقام الحدود في الغزو كما تقدم".

أما وجه الدلالة على التأخير إلى دار الإسلام، فيفهم من منعه صلى الله عليه وسلم، من ذلك في دار الحرب، لأن الحد لا يسقط عن مرتكبه أينما كان وأنى ذهب، وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم كعمر وأبي الدرداء، وهم أقرب الأمة لفه كلام نبيها صلى الله عليه وسلم ومعرفة مراده، وبهذا أخذ ابن القيم


١ سبق تخريجه ص ٣٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>