للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجراح رضي الله عنه فكتب في أمرهم إلى عمر رضي الله عنهفأمره بإقامة الحد عليهم، فدعاهم أبو عبيدة رضي الله عنه فأقام عليهم الحد.١

٢- وبما روي عن الليث بن سعد، أنه كان يرى إقامة الحدود في أرض الروم لأن الله عز وجل يقول: {وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً} ٢

وقال أيضا: "ما رأينا ولا سمعنا قديما ولا حديثا ترك الحدود، بل تقام في أرض العدو"٣

د- أما دليلهم من المعقول فهو:

أن فعل هذه الجرائم كالزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وغيرها محرم في دار الحرب، كما هو محرم في دار الإسلام، وإذا كانت الداران لا تختلفان في تحريم الفعل، فالواجب أن لا تختلفا في العقوبة التي شرعت لهذه الجرائم.٤

هـ - أما دليلهم من القياس:

فهو قياس دار الحرب على دار الإسلام، فكما تقام الحدود في دار الإسلام فكذلك تقام في دار الحرب بجامع تحريم الفعل في كل.٥


١ أخرجه البيهقي ٩/١٠٥.
٢ المائدة: ٤١.
٣ أخرجه البيهقي ٩/١٠٦، وذكره ابن المنذر في الأوسط ١/٢٩٣.
٤ الأم ٧/٣٥٥، والمهذب ٢/٣٤١.
٥ الأم ٧/٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>