للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحد عليه لهذه العلة، وعند الرجوع إلى دار الإسلام تزول هذه العلة، فعندئذ يقام الحد.

ج - أما دليلهم من الإجماع:

فهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تأخير إقامة الحدود في دار الحرب، حتى الرجوع إلى دار الإسلام، كما ذكر ذلك ابن قدامة وابن القيم وابن مفلح١ وغيرهم من فقهاء الحنابلة.

د - أما دليلهم من المعقول:

فقالوا: لا يقام الحد في دار الحرب خشية أن يلحق المحدود بدار الكفر، ويحمله الغضب على الدخول في الكفر.٢

وفي هذا يقول ابن القيم: لا يقام الحد في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق لصاحبه بالمشركين حمية وغضبا.٣

هـ - أما دليلهم من القياس:

فهو قياس تأخير الحد في دار الحرب على تأخيره في دار الإسلام عن الحامل والمرضع، وعن وقت الحر والبرد والمرض.


١ انظر: المغني لابن قدامة ٨/٤٧٤، ٤٧٥، وأعلام الموقعين ٣/٧، والمبدع ٩/٥٩.
٢ انظر: المبدع ٩/٥٩، والمغنى ٨/٤٧٤، ٤٧٥.
٣ انظر: أعلام الموقعين ٣/٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>