للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تأخير الحد لمصلحة راجحة، إما من حاجة المسلمين إليه، أو من خوف ارتداده ولحوقه بالكفار، وتأخير الحد لعارض أمر وردت به الشريعة، كما يؤخر عن الحامل والمرضع، وعن وقت الحر والبرد والمرض، فهذا تأخير لمصلحة المحدود، فتأخيره لمصلحة الإسلام أولى.١

وقال ابن مفلح: "ولأن تأخيره لعارض من مرض أو شغل جائز، فإذا زال، أقيم عليه لوجود المقتضى السالم عن المعرض"٢

وقال ابن قدامة: "وإنما يؤخر لعارض كما يؤخر لمرض أو شغل، فإذا زال العارض أقيم الحد لوجود مقتضيه وانتفاء معارضه"٣

وهذا قياس مسلم يفيد مطابقة صريح المعقول لصحيح المنقول قد استوفى شروط القياس وأركانه.٤

أما دليلهم على وجوب إقامة الحدود المرتكبة في دار الحرب عند تأخيرها إلى دار الإسلام فهو: عموم الآيات والأحاديث التي دلت على وجوب إقامة الحدود، وأنها لا تسقط عن مرتكبها في دار الإسلام، أو في دار الحر ب، إلا أنها تؤخر إذا ارتكبت في دار الحرب لمصلحة المحدود،


١ انظر: أعلام الموقعين ٣/٧.
٢ انظر: المبدع ٩/٥٩.
٣ انظر: المغنى ٨/٤٧٤، ٤٧٥.
٤ انظر: الحدود والتعزيرات ص ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>