للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحديث لا إشارة فيه إطلاقا إلى وجوب إقامة الحد مع وجود الإمام في المعسكر في دار الحرب، بل ينافيه، وكذلك الحديث لا تثبت به دعوى سقوط الحد من أصلها، لأن عدم إقامة الحد في دار الحرب لا تستلزم سقوطه، بل تحتمل تأخيره حتى الرجوع إلى دار الإسلام.

ومع هذا الاحتمال يسقط به الاستدلال، بل أن معناه في تأخير الحد أظهر، ويقوي هذا المعنى الآثار المروية عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في تأخير الحد، إذا كان مرتبكا في دار الحرب حتى الرجوع إلى دار الإسلام.

وبهذا يبطل استدلال الحنفية بهذا الحديث رواية ودراية.١

٢- وكذلك حديث بسر بن أرطأة، أخرجه الترمذي، وقال غريب٢، وسكت عنه أبو داود٣، وبسر راوي الحديث اختلف في صحبته.٤


١ الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص ٦٢، ٦٣.
٢ انظر: سنن الترمذي ٤/٥٣.
٣ انظر: سنن أبي داود ٤/٥٦٣.
٤ الإصابة ١/١٥٢، فقال يحي بن معين: "بسر رجل سوء"، قال المنذري: "وهذا يدل على أنه عنده لا صحبة له"
وقال البيهقي: "وذلك لما اشتهر من سوء فعله في قتال أهل الحرة. نيل الأوطار ٧/١٣٧، والسنن الكبرى ٩/١٠٤، ١٠٥. وقد تكلم في عدالة بسر بكلام خشن، ذكره الذهبي في الميزان ١/٣٠٩، وابن حجر في الإصابة ١/١٥٢، والشوكاني في نيل الأوطار ٧/١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>