للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن مع هذا الخلاف في صحة الحديث، وصحبة راويه.. أقول:

إن المنع من إقامة القطع في دار الحرب لا يستلزم سقوطه، بل يستلزم تأخيره حتى الرجوع إلى دار الإسلام، وهذا هو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم كعمر وأبي الدرداء وحذيفة بن اليمان، وهم أقرب الأمة إلى فهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلمو مراده من المنع عن إقامة الحد في أرض الأعداء.

٣- أما حديث عطية بن قيس، فهو أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تذكره كتب الصحاح والسنن المشهورة، ولم يذكره إلا محمد بن الحسن في السير الكبير، ولو كان صحيحا وثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم لذكرته الكتب المعينة بالأحاديث.

ولكني أقول: على فرض صحته وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمول على تأخير الحد إلى أن يرجع المحدود إلى دار الإسلام، لأن لفظ الحديث لم يقم عليه شيء مما أحدث في أرض العدو، وإذا لم يقم في أرض العدو، أخر إلى أرض الإسلام، لأن الحد لا يسقط عن المحدود، لا في دار الحرب، ولا في دار الإسلام، والمنع من إقامته في دار الحرب، لا يفهم منه إلاّ تأخيره حتى الرجوع إلى دار الإسلام.

ب - مناقشة أدلتهم من المأثور:

١- أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي استدلوا به ضعيف الاسناد.١

وعلى فرض صحة هذا الأثر، فإنه لا دلالة لهم فيه، لأن عمر رضي الله عنه


١ لأنه من رواية الأحوص بن حكيم بن عمير العنسي، وهو ضعيف من قبل حفظه، كما قال ابن حجر. انظر: تقريب التهذيب ١/٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>