٢- أما قولهم بأنه لا ولاية ولا قدرة للإمام على دار الحرب، والواجب مشروط بالقدرة:
نقول لهم: نسلم أن مناط إقامة الحد هي القدرة، لكن ما الذي أسقطه بالكلية، حتى ولو رجع المحدود إلى دار الإسلام؟، فإن المسلم إذا رجع إلى داره، فهو تحت ولاية وقدرة إمامه، فالولاية والقدرة ثابتة عليه، فإذا لم تقم الحدود، لا في دار الحرب، ولا إلى حين الرجوع إلى دار الإسلام، نكون أهدرنا نصوص الكتاب والسنة، الآمرة بإقامة الحدود، أما إذا قلنا بتأخير إقامة الحد عن مرتكبه في دار الحرب حتى يرجع إلى دار الإسلام، فقد راعينا المصلحة، ولم نهدر الحد بالكلية.١
٣ - أما قولهم: بأن المقصود من إقامة الحدود هو الانزجار والارتداع، وإذا أقيم الحد في دار الحرب لا يحصل هذا المقصود، بل ربما يحصل العكس، وهو اللحاق بالأعداء أو الارتداد عن الإسلام، فهذا استدلال وجيه، إلاّ أنه معارض بالعمومات من الكتاب، والسنة الدالة على إقامة الحدود في كل مكان، وفي أي زمان، فيكون فاسد الاعتبار، وأيضا الانزجار يحصل بإقامة الحد على مرتكبه في دار الحرب، عند الرجوع إلى دار الإسلام.
ثانيا: مناقشة أدلة المالكية والشافعية:
أ- بالنسبة لاستدلالهم بعموم الآيات والأحاديث الدالة على وجوب