للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما النوع الذي يمنع الميراث عند القائلين بأن اختلاف الدار مانع من موانع الميراث -وهم فقهاء الحنفية- فهو النوع الأول، أي الاختلاف حقيقة وحكما، كالذمي في دار الإسلام والحربي في دار الحرب، فلا توارث بينهما لانقطاع العصمة والولاية بين داريهما.١

قال ابن عابدين: "إذا مات الحربي في دار الحرب، وله وارث ذمي في دارنا، أو مات الذمي في دارنا وله وارث في دارهم، لم يرث أحدهما من الآخر، لتباين الدارين حقيقة وحكما، وإن اتحدا ملة"٢

كذلك يتحقق الاختلاف حقيقة وحكما بين الحربيين، فلا يتوارثون فيما بينهم إذا اختلفت ديارهم في السلطة والمنعة والقوة.

قال السرخسي: "أهل الحرب لا يتوارثون إذا اختلفت منعتهم وملكهم، فباختلاف المنعة والملك تختلف الدار فيما بينهم، وبتباين الدار ينقطع التوارث"٣.

وكذلك النوع الثاني: وهو اختلاف الدارين حكما يمنع التوارث، كالذمي والمستأمن في دار الإسلام، فلا يرث أحدهما الآخر، لأن المستأمن من أهل دار الحرب، والذمي من أهل دار الإسلام، فلا توارث بينهما


١ البحر الرائق ٨/٥٧١، وحاشية الفناري ص ٧٨، ٧٩، واللباب في شرح الكتاب ٤/١٨٨، وتبيين الحقائق ٦/٢٤٠.
٢ حاشية رد المختار ٦/٧٦٨.
٣ المبسوط ٣/٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>