للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لتباين الدارين١.

قال الزيلعي: "اختلاف الدار يمنع الإرث، والمؤثر هو الاختلاف حكما حتى لا تعتبر الحقيقة بدونه، حتى لا يجري الإرث بين المستأمن والذمي في دارنا ولا في دار الحرب"٢

وقال السرخسي: "المستأمن في دار الإسلام لا يجري التوارث بينه وبين الذمي"٣

أما النوع الثالث: وهو الاختلاف حقيقة فقط، فلا أثر له في المنع من الميراث، كالمستأمن الحربي في دار الإسلام، والحربي في دار الحرب فيرث أحدهما الآخر.٤

وقبل أن نبين آراء الفقهاء في أثر اختلاف الدار في المنع من الميراث بين غير المسلمين ينبغي أن نشير إلى بعض الأحكام المتفق عليها في الميراث ... ومنها:

١- اتفق الفقهاء على أن اختلاف الدار لا أثر له في التوارث بين


١ مجمع الأنهر ٢/٧٤٨، والاختيار ٥/٨٦،١١٦، وشرح السراجية ص ٧٨، ٨١، واللباب ٤/١٨٨، والبحر الرائق ٨/٥٧١.
٢ انظر: تبيين الحقائق ٦/٢٤٠.
٣ انظر: المبسوط ٣/٣٣.
٤ حاشية ابن عابدين ٦/٧٦٨، وبدر المتقي ٢/٧٤٨، والاختيار ٥/١١٦، وتبيين الحقائق ٦/٢٤٠، وشرح السراجية ص ٧٨

<<  <  ج: ص:  >  >>