للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمين وغير المسلمين١، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" ٢

٢- وكذلك اتفقوا على أن غير المسلمين يتوارثون فيما بينهم إذا كانوا من ملة واحدة.٣


١ تبيين الحقائق ٦/٢٤٠، والاختيار ٥/١١٦، وأحكام القرآن للجصاص ٢/١٠، وبداية المجتهد ٢/٢٩٥، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٤٢١، ومغنى المحتاج ٣/٢٤، والمغني ٦/٢٩٧، والإفصاح لابن هبير ٢٥/٩٢، والمقنع بحاشيته ٢/٤٥٠. وروي عن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وسعيد بن المسيب والنخعي والشعبي: أن المسلم يرث الكافر. انظر: المغني ٦/٢٩٤، وبداية المجتهد ٢/٢٩٥، وشرح السنة ٨/٣٦٤.
قال الإمام البغوي بعد أن ذكر حديث أسامة: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم. انظر: شرح السنة ٨/٣٦٤.
قلت: والحديث حجة على من خالف، فالمسلم لا يرث الكافر، كما صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
٢ أخرجه البخاري ٤/١٧٠، كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ومسلم ٣/١٢٣٣ كتاب الفرائض حديث ١٦١٤.
٣ تبيين الحقائق ٦/٢٤٠، وبداية المجتهد ٢/٢٩٦، وروضة الطالبين ٦/٢٩، والمغني ٦/٢٩٧، وأحكام أهل الذمة ٢/٤٤٢.
أما إذا اختلفت مللهم فقال الحنفية والشافعية: أنهم يتوارثون فيما بينهم فالكفر ملة واحدة.
وقال المالكية والحنابلة: لا يتوارثون إذا اختلفت مللهم، لأن الكفر ملل شتى. انظر: المبسوط ٣/٣١، وبلغة السالك ٢/٥١٣، ومغنى المحتاج ٣/٢٥، وكشاف القناع ٤/٤٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>