للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى أن الذميين يتوارثون فيما بينهم إذا كانوا في دار الإسلام.

٣- وكذلك اتفقوا على أن اختلاف الدار لا أثر له في التوارث بين المسلمين، فالمسلم في دار الإسلام يرث قريبة المسلم الذي في دار الحرب، وكذلك المسلم التاجر أو الأسير- إذا مات في دار الحرب- ورثه قرابته في دار الإسلام.١

إلا أن الحنفية في رواية مرجوحة قالوا: إن المسلم الذي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر، لا يرث من المسلم الأصلي الذي في دار الإسلام، وكذلك المسلم في دار الإسلام، لا يرث ممن أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلى دار الإسلام، سواء كان في دار الحرب مستأمنا، أو لم يكن، لأن الله سبحانه وتعالى نفى الولاية بين من هاجر ومن لم يهاجر فقال: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} ٢.

فلما كانت الولاية بينهما منتفية كان الميراث منتفيا، لأن الميراث مبني على الولاية.٣

ويمكن أن يرد على هذا: بأن التوارث بالهجرة كان في ابتداء الإسلام، وقد نسخ حكمه،


١ المبسوط ٣٠/٣٣، وحاشية ابن عابدين ٦/٧٦٨، وشرح السراجية ص ٨١،٨٢.
٢ الآية ٧٢ من سورة الأنفال.
٣ حاشية رد المختار ٦/٧٦٨، وحاشية الفناري ص ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>