للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو رواية عن الحنابلة١. قال ابن مفلح: "ولا يرث ذمي حربيا، ولا حربي ذميا، وذكره القاضي، وقاله أكثر أصحابنا، وذكره أبو الخطاب في التهذيب اتفاقا لانقطاع الموالاة بينهما"٢

القول الثاني: أن اختلاف الدار لا أثر له في منع التوارث بين غير المسلمين، فالذمي يرث الحربي والعكس، والحربي يرث المستأمن في دار الإسلام، والعكس، والذمي يرث المستأمن في دار الإسلام، والعكس، لكن بشرط اتحاد الدين بين الوارث والمورث.

وهو قول المالكية ووجه للشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب.٣

الأدلة:

أولا: أدلة الحنفية ومن وافقهم: استدلوا بالمعقول والقياس.


١ المغني ٦/٢٩٧، والفروع ٥/٥١، وأحكام أهل الذمة ٢/٤٤٧.
٢ انظر: المبدع لابن مفلح ٦/٢٣٤.
٣ الشرح الصغير ١/٣٦٠، وحاشية الدسوقي ٢/١٨٦، وروضة الطالبين٦/٢٩، ومغنى المحتاج ٣/٢٥، وأسنى المطالب ٣/١٦، والمغني ٦/٢٩٧، والمبدع ٦/٢٣٤، وكشاف القناع ٤/٤٧٨، والمقنع بحاشيته ٢/٤٥٠، والإنصاف ٧/٣٥١، والعذب الفائض ١/٣٦،٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>