للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ- دليلهم من المعقول:

قالوا: إن الميراث مبناه على الولاية والمناصرة، وباختلاف الدار تنقطع الولاية والمناصرة بين المتوارثين، فينقطع بانقطاعها التوارث.١

ويرد عليه: بأن انقطاع الولاية بين الدارين لا أثر له في المنع من التوارث، فالكافر يرث الكافر حتى مع انقطاع الولاية بين داريهما.٢

ب- دليلهم من القياس:

قاسوا انقطاع التوارث بين غير المسلمين عند اختلاف الدار على انقطاع عصمة النكاح بين الزوجين عند تباين الدارين بينهما.

قالوا: فكما أن الفرقة تقع بين الزوجين إذا اختلفت الدار بينهما لانقطاع الولاية، فكذلك يمنع التوارث بين الكفار عند تباين الدارين، لانقطاع الولاية بينهما.٣

ويرد عليه: بأنه قياس غير صحيح، لآن أصل المقيس عليه غير مسلم به،


١ المبسوط ٣٠/٣٣، وتبيين الحقائق ٦/٢٤٠، وحاشية ابن عابدين ٦/٧٦٨، والاختيار ٥/١١٦، وروضة الطالبين ٦/٢٩، ومغنى المحتاج ٣/٢٥، والمغني ٦/٢٩٧، والمبدع ٦/٢٣٤، وأحكام أهل الذمة ٢/٤٤٤.
٢ مغنى المحتاج ٣/٢٥، والمغني ٦/٢٩٧، وأحكام أهل الذمة ٢/٤٤٤.
٣ المبسوط ٣٠/٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>