للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاختلاف الدار لا أثر له في الفرقة بين الزوجين، كما سبق بيانه في المبحث الثالث من هذا الباب١، فكيف يصح القياس عليها!!؟.

قال ابن قدامة في الرد على ما قاله الحنفية: "جعلهم اختلاف الدار ضابطا للتوريث وعدمه، لا نعلم في هذا كله حجة من كتاب ولا سنة، مع مخالفته لعموم النص المقتضي للتوريث"٢

ثانيا: أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بالكتاب، والسنة، والمعقول، والقياس.

أ- دليلهم من الكتاب:

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} ٣

وجه الدلالة من الآية:

أن الآية الكريمة دلت على أن الكافر ولي الكافر في أي مكان وجد، وفي أي زمان، والإرث مبني على المناصرة والموالاة، وطالما أنها موجودة بينهم فيرث أحدهم من الآخر مهما اختلفت ديارهم.٤


١ صفحة ٢٦١.
٢ المغني ٦/٢٩٧.
٣ الأنفال: ٧٣.
٤ حاشية الدسوقي ٢/١٨٦، ومغنى المحتاج ٣/٢٥، والمغني ٦/٢٩٧، والمبدع ٦/٢٣٤، وكشاف القناع ٤/٤٧٨، والعذب الفائض ١/٣٦، ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>