للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الثالث: يحتمل أن يكون علي رضي الله عنه صرف مال المرتد إلى ورثته لما رأى أن المصلحة في ذلك، لجبر خاطر الورثة، لأن ما صرف إلى بيت المال من الأموال فسبيله أن يصرف في المصالح، وعلي رضي الله عنه كان إمام المسلمين، فله أن يتصرف في ماله كيف يشاء.١

٢- أما الأثر المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه ففيه مقال، لأن القاسم بن محمد لم يدرك جده، فروايته منقطعة، وكذلك الطريق الآخر الذي رواه عنه الحكم منقطع، لأنه لم يلق ابن مسعود رضي الله عنه وبهذا يضعف استدلالهم بهذا الأثر.٢

٣- أما الأثر المروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، فلا دلالة لهم فيه، لأن كتب الآثار المشهورة لم تذكره، فربما كان ضعيفا أو لا أصل له، ولأن زيد بن ثابترضي الله عنه زوى عنه بإسناد أقوى: أن مال المرتد يكون فيئا لبيت مال المسلمين.٣

د - مناقشة دليلهم من المعقول:

قولهم بأن المسلمين يستحقون ماله بالإسلام وحده، أما ورثته فيستحقونه بالإسلام والرحم.


١ التمهيد ٩/١٦٧، والأم ٤/٧٣، ٨٥، والسنن الكبرى ٦/٢٥٤.
٢ السنن الكبرى ٦/٢٥٥.
٣ السنن الكبرى ٦/٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>