للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرد عليه: بأن استحقاق المسلمين لمال المرتد، إنما هو عن طريق الفيء، لا كونه إرثا، وبهذا لا اعتبار للرحم هنا.١

وقولهم: بأن قرابة المرتد من المسلمين هم أحق بماله.

يقال لهم: بأنه لا حق لهم في ماله، لأنه كافر، والكافر لا يرث ولا يورث٢.

أما قولهم بأن الردة ينتقل بها مال المرتد، فوجب أن ينتقل إلى ورثته من المسلمين.

فيرد عليه: بأن انتقاله إلى بيت المال أولى، لأنه مال كافر والمسلم لا يرث الكافر.٣

ثانيا: مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني:

أ- استدلالهم بعموم الآيات التي نفت الولاية بين المؤمنين والكفار.

يرد عليه:


١ التمهيد ٩/١٦٧، والجامع لأحكام القرآن ٣/٤٩.
٢ التمهيد ٩/١٦٧، ومغنى المحتاج ٣/٢٥، والمبدع ٦/٢٣٤.
٣ المغني ٦/٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>