للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأن نفى الولاية في الآيات، لا يوجب نفي الميراث، لأن الولاية لا دخل لها في الميراث، ولأن الولاية المنهي عنها في الآيات، هي الولاية بين المؤمنين والكفار الأصليين.

وعلى فرض أن لهم دلالة بهذا العموم، فيمكن أن يخرج المرتد من هذا العموم بفعل الصحابة رضي الله عنهم كعلي وابن مسعود، ومعاذ وزيد بن ثابت رضي الله عنهم الذين هم أعلم هذه الأمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أن معاذا رضي الله عنه عندما ورث الابن المسلم من أبيه الذي مات على غير الإسلام استند في ذلك إلى قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يزيد ولا ينقص، ويبقى سائر الكفار تحت هذا العموم، فلا توارث بينهم وبين المسلمين، هذا إذا كان في هذه الآيات دلالة على نفي الميراث بناء على نفي الولاية.١

ب- أما استدلالهم بحديث أسامة على نفي التوارث بين المرتد وورثته من المسلمين.

فيرد على ذلك: بأن الكافر الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لم يبين لنا فيه أي كافر هو، حيث يحتمل أن يكون الكافر الذي له ملة، كما يحتمل أن يكون أي كافر ذا ملة أو غيرها، فلما احتمل ذلك لم يجز أن يصرف إلى أحد المعنيين دون الآخر إلا بدليل، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في


١ أحكام القرآن للجصاص ٢/١٠٢، ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>