للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأن حكم المرتد يختلف عن حكم الكافر الأصلي، إذ المرتد لا يقر عليه، ولا تحل ذبيحته، بخلاف الكافر الأصلي، فدل على أنهما مختلفان، فلا يرثه الكافر الأصلي كما لا يرثه المرتد.١

الرأي المختار:

وبعد عرض آراء الفقهاء في مال المرتد، إذا مات أو قتل في دار الإسلام وأدلتهم، وما ورد عليها من إجابات واعتراضات، يتضح لي أن ما قاله الإمام أبو حنيفة من أن مال المرتد -إذا كان مكتسبا في حال الردة- فهو فيء لبيت مال المسلمين، وأما إذا كان مكتسبا قبل الردة فهو لورثته من المسلمين. هو الرأي المختار للأسباب الآتية:

١- لأن ماله بعد الردة مال كافر، والكافر لا يرث المسلم ولا يرثه المسلم، لأن حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه نص صريح في هذا، وهو مخصص لعموم الآيات السابقة.

٢- أما ماله قبل الردة فهو مال مسلم، وورثته من المسلمين هم الأحق به من غيرهم لأنهم يدلون بسببين للإرث، هما الإسلام والقرابة.

ولأن المرتد -وإن كان جانيا في ردته فهو على نفسه لا على ورثته من المسلمين الذين لا ذنب لهم في ذلك، وحرمانهم من ماله الذي اكتسبه قبل الردة فيه ضرر عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا


١ المغني ٦/ ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>