ضرار ١،فالمسلم الوارث لم يفعل من جانبه ما يستحق العقاب فلماذا نمنعه من الميراث؟.
ولأن المرتد ربما ارتد لقصد حرمان الورثة من الميراث، ولكن تفاديا لهذا القصد السيئ، نقول بأنه ميراثه المكتسب قبل الردة يكون لورثته من المسلمين، سواء قصد حرمانهم أو لم يقصد.
ولأن ورثة المرتد من المسلمين ربما كان لهم يد العون والمساعدة في ماله الذي اكتسبه قبل الردة، فهم أحق به من غيرهم، لأنهم ربما كانوا سببا في وجوده.
ولأن مال المرتد المكتسب قبل الردة سواء قلنا بأنه لورثته من المسلمين أو لبيت المال، لا فرق، لأن مصيره إلى المسلمين، لكن الورثة منهم أحق به من غيرهم لقرابتهم منه.
٣- ولأن في الأخذ بهذا الرأي جمعا بين الأدلة، والعمل بغالب الأدلة أولى من العمل ببعضها، وإهمال البعض الآخر.
١ أخرجه مالك في الموطأ ص٤٠٩ وأحمد في المسند ١/٣١٣، وابن ماجة ٢/٧٨٤، والحاكم ٢/٥٧، والبيهقي ٦/٦٩، والدارقطني ٣/٧٧.