للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا إذا كان الموصى له ذميا، أما إذا كان حربيا، فلا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون الحربي مستأمنا في دار الإسلام.

وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء في صحة الوصية له من المسلم أو الذمي إلى قولين:

القول الأول: تصح الوصية من المسلم والذمي للمستأمن الحربي في دار الإسلام.

وهو قول الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة، والحنفية في رواية ١.

القول الثاني: لا تصح وصية المسلم والذمي للمستأمن في دار الإسلام.

وبه قال سفيان الثوري والحنفية في رواية.٢


١ مواهب الجليل ٦/٣٦٥، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٤٣٩، والخرشي ٨/١٦٨، والمهذب ١/٥٨٩، ومغنى المحتاج٣/٤٣، وحاشية الجمل٤/٤٣، والمغني ٦/١٠٤، والمبدع ٦/ ٣٢، وكشاف القناع ٤/٣٥٣، وبدائع الصنائع ٧/٣٤١، والمبسوط ٢٨/٩٣، والهداية ٤/٢٥٧.
٢ مصنف ابن أبي شيبة ١١/٢٣١، والمبسوط ٢٨/٩٣، وبدائع الصنائع٧/٣٤١، وتبيين الحقائق ٦/١٨٣، والهداية ٤/٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>