للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلة:

أولا: أدلة الجمهور على جواز الوصية للمستأمن الحربي: استدلوا بنفس الأدلة السابقة التي دلت على جواز الوصية للذمي.

وقالوا: إن المستأمن ما دام في دار الإسلام فهو كالذمي، والوصية تجوز للذمي فكذلك المستأمن.

وكون الذمي من المقيمين في دار الإسلام إقامة مؤبدة، والمستأمن من المقيمين فيها إقامة مؤقتة، لا أثر له في جواز الوصية، ولكونها تمليكا كسائر عقود التمليكات الجائزة، كالبيع والإجارة.١

ثانيا: أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بما يلي:

١- أن المستأمن وإن كان في دار الإسلام إلا أنه من أهل الحرب، ويمكنه الرجوع إلى داره في أي وقت شاء، ولا يتمكن من إطالة المقام في دار الإسلام، وما دام أنه من أهل دار الحرب، فلا تصح الوصية له، لأن اختلاف الدارين له تأثير في انقطاع العصمة والموالاة.٢

٢- ولأن الوصية للحربي مستأمنا كان أو غيره فيها إعانة له على المسلمين، وإعانة الحربي لا تجوز.٣


١ بدائع الصنائع ٧/٣٣٥، ٣٤١، والهداية ٤/٢٥٧، ومجمع الأنهر ٢/٧١٧، والخرشي ٨/١٦٨، ومغنى المحتاج ٣/٤٣، والمغني ٦/١٠٤.
٢ المبسوط ٢٨/٩٣.
٣ بدائع الصنائع ٧/٣٤١، وتبيين الحقائق ٦/١٨٣، والهداية ٤/٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>