للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجابوا عن دليل الجمهور: أن قياسهم المستأمن على الذمي قياس مع الفارق.

لأن الذمي من أهل دار الإسلام، والمستأمن من أهل دار الحرب، فالوصية له فيها ضرر على المسلمين، لأنه ربما أعان بها أهل داره عليهم، بخلاف الوصية للذمي.

ولأن القصد من الوصية منفعة الموصى له، والمستأمن الحربي لا تأمن عداوته، فكيف يوصي المسلم لعدوه لينتفع بوصيته ضده؟.١

والذي أختاره هو: عدم صحة الوصية للمستأمن الحربي لا من المسلم ولا من الذمي، لأنه من أهل دار الحرب، وقد يعين أهل داره بما يوصي له به من أهل دار الإسلام.

ولأن القصد من الوصية منفعة الموصى له، ولا يتوقع من المستأمن أن يصرف الوصية فيما ينفع المسلمين، بل ربما صرفها فيما يضرهم.

ولأن في الوصية له تمكين له من الكيد والإيقاع بالمسلمين، فالوصية للمستأمن الحربي، لا يأتي من ورائها غالبا إلا الضرر بالمسلمين.

فمن أجل هذه المضار التي تنتج من وراء الوصية للمستأمن الحربي أقول: بأن الأولى أن لا يوصي له من قبل المسلمين والذميين.

أما إذا أمن جانب الضرر من قبل المستأمن، وكان في ذلك مصلحة كتأليفه للإسلام، وحاجته للمال، كأن يكون فقيرا فلا بأس


١ المبسوط ٢٨/ ٩٣، والهداية ٤/٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>