للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالوصية له، لأن في كل كبد رطبة أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.١

أما وصية الحربي للمسلم أو الذمي، فلا خلاف بين الفقهاء في جوازها٢.

الحالة الثانية: أن يكون الموصى له حربيا غير مستأمن.

وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء أيضا في صحة الوصية له من المسلم أو الذمي إلى قولين:

القول الأول: لا تصح الوصية من المسلم والذمي للحربي غير المستأمن.

وهو مروي عن سفيان الثوري.٣

وهو قول فقهاء الحنفية، ورواية للمالكية، ووجه للشافعية، ورواية عن الحنابلة.٤


١ سبق تخريجه ص ٤٢٥.
٢ الهداية ٤/٢٥٧، وبدائع الصنائع ٧/٣٣٥، ومواهب الجليل ٦/٣٦٥، والمهذب ١/٥٨٩، وتحفة المحتاج ٧/١٣، والمغني ٦/١٠٤، والمبدع ٦/٣٢.
٣ مصنف ابن أبي شيبة ١١/٢٣١.
٤ بدائع الصنائع ٧/٣٤١، والمبسوط٢٨/٩٣، والجوهرة النيرة ٢/٣٩١، وتبيين الحقائق ٦/١٨٣، ومجمع الأنهر ٢/١٩٣، وحاشية رد المختار ٦/٦٥٥، وبلغة السالك ٢/٤٦٦، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤/٤٢٦، ومغنى المحتاج ٣/٤٣، والمهذب ١/٥٨٩، وتحفة المحتاج ٧/١٣، وأسنى المطالب ٣/٣٢، والإنصاف ٧/٢٢١، ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>