للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: تصح الوصية للحربي غير المستأمن من المسلم أو الذمي.

وهو قول المالكية في المشهور، وأصح الأوجه عند الشافعية، والحنابلة قي ظاهر المذهب.١

الأدلة:

أولا: أدلة المانعين من الوصية للحربي غير المستأمن: استدلوا بالكتاب، والسنة، والمعقول.

أ- دليلهم من الكتاب:

قوله تعالى: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} ٢


١ مواهب الجليل ٦/٣٥٦، والخرشي على مختصر خليل ٨/١٦٨، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٤٣٩، والمهذب ١/٥٨٩، وحاشية الجمل ٤/٤٢، ومغنى المحتاج ٣/٤٣، وحاشيتي قليوبي وعميرة ٣/١٥٩، والمغني ٦/١٠٤، والمبدع ٦/٣٢، وكشاف القناع ٤/٣٥٣، والمقنع بحاشيته ٢/٣٦٧، والإنصاف ٧/٢٩٨.
٢ الآيتان ٨،٩ من سورة الممتحنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>