للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الدلالة من الآية:

دلت الآية على جواز البر لأهل الذمة، لأنهم ليسوا من أهل قتالنا، وعدم جوازه للحربيين لأنهم ممن يقاتلنا، والوصية نوع من البر فلا تجوز لهم.١

ب - دليلهم من السنة:

حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" ٢

وجه الدلالة من الحديث:

يدل الحديث على أنه لا توارث بين المسلم والكافر، والوصية فيها شبه بالميراث فلا تصح للكافر الحربي.٣

ج- دليلهم من المعقول من أربعة أوجه:

١- أن في جواز الوصية من المسلمين والذميين للحربيين تقوية وإعانة لهم على حرب المسلمين، والضرر بهم وهذا غير جائز.٤

٢- أن القصد بالوصية نفع الموصى له، وقد أمرنا بقتل الحربي،


١ المبسوط ٢٨/٩٣، وتبيين الحقائق ٦/١٨٣، والمقدمات الممهدات ٩/٣٥٥.
٢ سبق تخريجه ص ٣٨٢.
٣ الجوهرة النيرة ٢/٣٩١، والمقدمات الممهدات ٩/٣٥٥.
٤ تبيين الحقائق ٦/١٨٣، وحاشية رد المختار ٦/٦٥٥، وبدائع الصنائع ٧/٣٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>