للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دل الحديث على جواز صلة المشرك الحربي، لأن أسماء أعطت أمها وهي مشركة حربية والوصية نوع من أنواع الصلة فتجوز للحربي.١

ب - دليلهم من القياس:

١- قياس تمليك الوصية للحربي على جواز تمليكها للذمي والمستأمن.٢

٢- قياس جواز الوصية للحربي على جواز الهبة له.

قالوا قد حصل الإجماع على صحة الهبة للحربي، فكذلك تصح الوصية له، لأنها في معناها بجامع أن كلا منهما تمليك بلا عوض.٣

المناقشة:

أولا: مناقشة أدلة المانعين:

أ- استدلالهم بقوله تعالى: {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ... } الآية.٤

يرد عليه: بأن النهي في الآية المراد به النهي عن تولي أهل الحرب، ومودتهم


١ المغني ٦/١٠٤، والمبدع ٦/٣٢.
٢ المهذب ١/٥٨٩.
٣ المغني ٦/١٠٤،والمبدع ٦/٣٢، وكشاف القناع ٢/٣٥٣، والمقنع بحاشيته ٢/٣٦٧.
٤ الممتحنة: ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>