ولم تتعرض الآية للنهي عن البر والوصية لهم، فلا دلالة فيها على منع الوصية.١
وأجيب عن ذلك: بأنه كما دل أول الآية على جواز البر لمن لم يقاتل المسلمين من الكفار، وهم الذمييون وهذا بالاتفاق، فقد دل آخر الآية على عدم جواز بر من يقاتل المسلمين من الكفار وهم الحربيون، مع النهي عن موالاتهم ومحبتهم، والبر والوصية لهم من محبتهم ومودتهم فلا تجوز لهم.
ب- أما حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه فلا دلالة لهم فيه على منع الوصية للحربيين، لأن غاية ما يدل عليه الحديث هو منع التوارث بين المسلمين والكفار، والعكس، ولم يمنع من الوصية للحربي، ولم يتطرق إلى ذكرها.
وأجيب عن ذلك: بأن المنع من التوارث بين المسلمين والكفار، قد يتناول المنع من الوصية لهم، وبخاصة الحربيين، لأن الوصية قرينة الميراث، ولأن كلا منهما تمليك مضاف إلى ما بعد الموت.
ج- مناقشة أدلتهم من المعقول:
يرد عليها: بأن هذه الأدلة محمولة على عدم جواز الوصية للحربي إذا خيف