للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه ولم يؤمن جانبه من الإضرار بالمسلمين، فحينئذ لا تجوز الوصية له.

أما إذا أمن جانبه من عدم الإضرار بالمسلمين، فلا بأس بالوصية له، لأنه ربما كانت هناك مصلحة بسببها كتأليفه للإسلام، ودخوله فيه ومن ثم إعانته المسلمين وتقويتهم.

وأجيب عن ذلك: بأن الحربي لا يؤمن غالبا، فإضراره بالمسلمين يتوقع منه في أي لحظة فلذلك لا تجوز الوصية له، حتى لا تكون سببا له في إعانة أهل داره وتقويتهم على المسلمين.

ثانيا: مناقشة أدلة المجيزين الوصية للحربي:

أ - مناقشة استدلالهم بالسنة:

١- بالنسبة لاستدلالهم بحديث ابن عمر رضي الله عنهما.

يرد عليه: بأنه لا دلالة لهم في هذا الحديث، لأنه غاية ما دل عليه الحديث هو جواز الهدية للمشركين، وبالأخص القريب منهم، لأن الموهوب كان أخا للواهب، وهذا ما فهمه الإمام البخاري رحمه الله حيث بوب لهذا بجواز الهدية للمشركين، والهدية غير الوصية، لأن الهدية تكون في حال الحياة، وبهذا لا يمكن أن نلحق الضرر بالمسلمين، أو يعين بها قومه ضد المسلمين. أما الوصية فهي تمليك مضاف لما بعد الموت، وغالبا ما تكون بالمال، فإلحاق الضرر بالمسلمين بسببها ممكن وإعانة أهل داره وتقويتهم على المسلمين متوقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>