وأيضاً قياسهم الوصية للحربي على الهدية والهبة له قياس مع الفارق لأن الوصية تخالف الهدية كما سبق. وفاسد الاعتبار، لأنه في مقابلة النصوص الصريحة التي نهت عن بر من يقاتل المسلمين من الكفار، كقوله تعالى:{إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ} ١
وكذلك حديث أسماء رضي الله عنها لا دلالة لهم فيه على جواز الوصية للحربي، لن الحديث الوارد في جواز الصلة والهدية للمشرك القريب، لأن الموهوبة أم الواهبة، ولم يتطرق إلى ذكر الوصية، وقياسها على الهدية مع الفارق، كما سبق، ويمكن أن يحمل الحديث على فرض أنه يدل على جواز الوصية للحربي، على أن أسماء رضي الله عنها فعلت ذلك لوجود المصلحة، كتأليف أمها للإسلام، ومن ثم دخولها فيه، وبهذا ينتفي الضرر المتوقع منها.