فإنه من أهل دار الحرب، ولا تجري عليه الأحكام الإسلامية، وأيضا جواز البر لأهل الذمة والوصية لهم هذا ثابت بالاتفاق، لورود النصوص الصحيحة الدالة على ذلك كما سبق.
أما الحربي فإن النصوص دلت على عدم جواز بره والوصية له، لأن ذلك من مودته وموالاته، وقد نهينا عن ذلك، وبهذا يخالف الذمي.
وأيضا الوصية للذمي لا يتوقع منها الضرر على المسلمين، بخلافها للحربي فضررها متوقع، لأنه من أعداء المسلمين، وفي الوصية إعانة وتقوية له على حرب المسلمين، وبهذا لا يصح قياس الحربي على الذمي في الوصية أو غيرها للفارق الكبير بينهما، وبهذا يضعف استدلالهم بهذا القياس.
٢- وكذلك قياسهم الوصية على الهبة والهدية، قياس مع الفارق، لأن الهبة غير الوصية، فالهبة تكون في حال الحياة بخلاف الوصية فإنها عهد مضاف لما بعد الموت، والهدية غالبا ما تكون بغير المال فضررها غير متوقع، وعلى عكس منها الوصية، وبهذا يضعف استدلالهم أيضا بهذا القياس.
الرأي المختار:
وبعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها، اتضح لي أن القول بمنع الوصية للحربي هو الرأي المختار، وذلك للأسباب الآتية:
١- لقوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا الرأي، كالآية الكريمة وغيرها من الأدلة السابقة، بخلاف أدلة المجيزين، فأحاديثهم وإن كانت