للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيحة إلا أنه لا دلالة لهم فيها على جواز الوصية للحربي، وغاية ما تدل عليه هو جواز الهدية للمشركين، والهدية خلاف الوصية.

٢- ولأن الوصية المقصد الحقيقي منها هو منفعة الموصى له، طلبا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى والحربي أمرنا بقتله وأخذ ما له تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى، فلا معنى للوصية له.

٣- ولأن الوصية للحربي فيها إعانة له على الضرر بالمسلمين وتقوية أهل داره عليهم.

٤- ولأن الوصية للحربي قد تكون ذريعة الإحسان إليه، ومحبته، وموالاته، وقد نهينا عن ذلك، وبهذا لا تجوز الوصية له.

٥- ولأن الوصية يفعلها الإنسان في الغالب لاستدراك ما فاته من الأعمال الصالحة، ولم يفت المسلم شيئا يستدركه بعدم وصيته للحربي.

وبناء على هذا الاختيار نقول: إن هذا الحكم وهو عدم جواز الوصية للحربي في دار الحرب، ينطبق على دار الكفر في هذا الوقت، فلا تجوز وصية المسلم للكافر فيها، لأنه من أعداء المسلمين، والوصية له معناها محبته ومنفعته، وكيف يعقل أن يحسن وينفع المسلم عدوه ليتقوى عليه.

وأيضا بناء على هذا الاختيار، يتضح أنه لا أثر لاختلاف الدار في الوصية للحربي، فكما لا تجوز الوصية له في دار الإسلام، فكذلك لا تجوز له في دار الحرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>