بالمال والرجال والسلاح، ومتى رأت المصلحة في نقض العلاقة بينها وبين الدول الإسلامية، نقضت هذه العلاقة والاتفاقية بدون إنذار أو إشعار، وهذه فيها شبه بدار العهد من ناحية المعاهدات والاتفاقات الدولية التي بينها وبين المسلمين، ولكنها في الحقيقة دار حرب بل أشد.
١٥) أن من أصناف أهل العهد أهل الهدنة، وهم أهل الحرب الذين تقع المصالحة بينهم وبين المسلمين على ترك القتال مدة معلومة بعوض منهم أو من المسلمين عند الضرورة، أو بغير عوض بحسب المصلحة التي تعود على المسلمين ولا يعقد الهدنة مع المشركين إلا الإمام أو نائبه، ولا يصلح لأحد من أفراد الرعية أن يعقده، لأنه من العقود المهمة التي تحتاج إلى سعة نظر وتقدير للمصالح العامة، وتدبير للقضايا الحربية، وهذا كله لا يمكن توافره غالبا إلا في الإمام أو من يقوم مقامه، وكذلك يجب أن تتحقق المصلحة للمسلمين من عقد الهدنة عند إبرام العقد، وإن استمرت المصلحة طيلة بقاء العقد فهذا لا بأس به، أما إذا لم تستمر فلا ننقض إليهم عهدهم، ويبقى العقد صحيحا حتى ولو لم تستمر المصلحة معه طيلة بقائه، وكذلك يجب أن يخلو عقد الهدنة من الشروط الفاسدة الممنوعة في الشريعة الإسلامية، وأيضا لا بأس بعقد الهدنة على أي مدة بدون تحديد لها وإن طالت، بحسب المصلحة والحاجة التي يراها الإمام.
١٦) أن دار الكفر الحربية وغير الحربية، تنقلب وتصير دار إسلام بمجرد إظهار الأحكام الإسلامية فيها وتسلط المسلمين عليها. أما دار