للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكفر الحربية فتصير دار عهد بمجرد وجود العلاقات السلمية بينها وبين المسلمين بعقد المعاهدات والاتفاقات.

أما بالنسبة لتغير الوصف عن دار الإسلام إلى دار كفر، ولن يتغير هذا الوصف إن شاء الله ما تمسك المسلمون بعقيدتهم الإسلامية، وجاهدوا في الله حق جهاده، فهو أيضا يكون بغلبة أحكام الكفر فيها وتسلط غير المسلمين عليها، وكذلك دار الإسلام إذا تسلط عليها الكفار تنقلب إلى دار كفر حتى ولو كان معظم سكانها من المسلمين.

١٧) أن القول بأن تقسيم الأرض إلى دارين، دار إسلام، ودار كفر، لا دليل عليه، قول باطل ومردود، لأن الكتاب والسنة والإجماع قد دلت على أن الأرض داران دار إسلام ودار كفر. وله أثر في تباين الأحكام الشرعية.

١٨) لا يجوز للمستأمنين وغيرهم من الكفار استيطان الحجاز، أما دخوله للتجارة ولمصلحة المسلمين فهذا لا بأس به، ومن غير تقييد بمدة، بحسب ما يراه ولي أمر المسلمين من الحاجة والمصلحة التي تعود على المسلمين، فيحدد لهم مدة الدخول بدون استيطان، وله أن يوكل من يقوم مقامه بهذه المهمة وهو ما عليه العمل في الوقت الحاضر.

أما باقي الجزيرة العربية من غير الحجاز فلا بأس بإقامة غير المسلمين فيها واستيطانهم لها، ما لم يكن في سكناهم وإقامتهم ما يهدد مصالح المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>