١٩) ولا يجوز أيضا للمستأمنين أو غيرهم من الكفار دخول الحرم المكي، أما دخولهم المسجد النبوي وغيره من المساجد، فلا بأس به إذا أُمن جانبهم من العبث بها أو تخريبها، أو الفساد فيها، وكان في دخولهم مصلحة راجحة.
٢٠) أن اختلاف الدار له أثره في وجوب القصاص على المستأمن في دار الإسلام لأنه عندما كان في داره - دار الكفر- لا يقتص منه، لعدم التزامه للأحكام الإسلامية، لكنه عندما دخل دار الإسلام بأمان اختلف الحكم بالنسبة له، فوجب عليه القصاص إذا ارتكب ما يوجبه في حق المسلمين أو غيرهم من الذميين والمستأمنين المقيمين فيها.
وكذلك أثر اختلاف الدار في وجوب القصاص له من غير المسلمين المقيمين في دار الإسلام كالذميين والمستأمنين.
أما من المسلمين فلا أثر لاختلاف الدار في وجوب القصاص، فالمسلم لا يقتل بالكافر المستأمن أو غيره، سواء كان القتل في دار الإسلام أو في دار الكفر.
٢١) أن اختلاف الدار له أثر في وجوب الدية بقتل المستأمن في دار الإسلام سواء كان القتل من المسلمين أو من غيرهم كالذميين والمستأمنين المقيمين فيها.
لأن المستأمن قبل الأمان كان حربيا مباح الدم والمال، فلا قصاص ولا دية ولا كفارة بقتله، لكنه عندما دخل دار الإسلام بأمان اختلف