الحكم بالنسبة له، فأصبح معصوم الدم والمال وعلى قاتله من غير المسلمين القصاص في العمد، والدية في الخطأ، أما المسلم فلا يقتل بالمستأمن لعدم المساواة بينهما، لكن الشريعة الإسلامية لم تهدر دمه بل أوجبت الدية على قاتله من المسلمين تعويضا لدمه المعصوم في دار الإسلام.
وكذلك أثر اختلاف الدار في وجوب الكفارة على المسلم بقتل المستأمن، لأنه عندما كان في داره كان دمه هدرا ولا عصمة له، ولا تجب بقتله دية ولا كفارة، ولما اختلفت الدار وأصبح في دار الإسلام بأمان وجبت الكفارة على المسلم بقتله، أما وجوب الكفارة على المستأمن فلا أثر لاختلاف الدار في ذلك، لأن الكفارة لا تجب على المستأمن لا في دار الإسلام ولا في دار الكفر.
٢٢) أن اختلاف الدار له أثر في وجوب إقامة حد الزنى على المستأمن في دار الإسلام سواء كان المزني بها مسلمة أو كافرة.
٢٣) أن اختلاف الدار له أثر في وجوب إقامة حد القذف على المستأمن في دار الإسلام، إذا قذف مسلماً أو مسلمة.
أما إذا قذف مستأمنا آخر أو ذميا فلا أثر لاختلاف الدار في وجوب إقامة الحد عليه، إلا من ناحية تأديبه وزجره للمحافظة على أعراض المعصومين في دار الإسلام من الذميين والمستأمنين المقيمين فيها، وكذلك للمحافظة على دار الإسلام من انتشار الفساد فيها.
٢٤) أن اختلاف الدار له أثر في وجوب إقامة حد السرقة على