٢٨) أن اختلاف لا أثر له في قسمة الغنيمة في دار الكفر الحربية، فكما تجوز قسمتها في دار الإسلام، فكذلك تجوز القسمة في دار الحرب، ولا أثر لاختلاف الدار في ذلك.
٢٩) أن اختلاف الدار لا أثر له في التعامل بالربا وغيره من العقود الفاسدة في دار الكفر، فالربا وغيره من العقود المحرمة، يحرم على المسلمين التعامل به في أي مكان كان في دار الإسلام أو في دار الكفر إذا دخلوها بأمان، أما إذا دخلوها بغير أمان فلا يجوز لهم أيضا إعطاء الربا للكفار، ويجوز لهم أخذه منهم.
وكذلك لا أثر لاختلاف الدار في إباحة أخذ مال الحربي غير المستأمن بالربا أو بغيره، فكما يباح أخذ ماله في دار الإسلام إذا دخلها بغير أمان فكذلك يباح أخذه في دار الكفر إذا دخلها المسلمون بغير أمان ولا أثر لاختلاف الدارين في ذلك.
٣٠) أن اختلاف الدار لا أثر له في جواز نكاح الكتابية في دار الإسلام، وإنما أثره في نكاحها في دار الحرب، لأن نكاحها في دار الإسلام مباح مع الكراهة أما في دار الحرب فهو محرم على القول الذي اخترته.
وكذلك أثر اختلاف الدار في نكاح الكتابية في دار الكفر في هذا الزمان، لأن نكاحها في دار الإسلام مباح مع الكراهة، أما في دار الكفر في هذا الزمان فهو محرم بناء على الرأي الذي اخترته ما لم تدعو الضرورة إليه.