٣١) أن اختلاف الدار لا أثر له في وقوع الفرقة بين الزوجين، وإنما الأثر لاختلاف الدين، فإذا أسلم أحد الزوجين في دار الكفر ثم هاجر إلى دار الإسلام لا يفرق بينهما، بسبب اختلاف الدار، وإنما تقع الفرقة بينهما لاختلاف دينهما، وكذلك إذا أسلم أحد الزوجين في دار الإسلام والآخر في دار الكفر فرق بينهما، بعد عرض الإسلام على المستأخر منهما - لاختلاف الدين بينهما، ولا أثر لاختلاف الدارين في ذلك.
٣٢) أن اختلاف الدار لا أثر له في إقامة جرائم القصاص على المسلم في دار الكفر فالجاني المتعمد يقتص منه في دار الكفر كما يقتص منه في دار الإسلام، إلا عند عدم القدرة والاستطاعة على إقامة القصاص في دار الكفر فلا بأس بتأخيره حتى الرجوع إلى دار الإسلام، ولم يؤثر اختلاف الدار إلا من هذه الناحية.
٣٣) أن اختلاف الدار لا أثر له في إسقاط الحدود عن مرتكبيها في دار الكفر، فالحدود كما تجب إقامتها في دار الإسلام، فكذلك تجب إقامتها في دار الكفر، ولم يؤثر اختلاف الدار في جرائم الحدود في دار الكفر إلا من ناحية التأخير فالإمام إذا لم يقدر على إقامة الحدود في دار الكفر فلا بأس بتأخيرها حتى الرجوع إلى دار الإسلام.
٣٤) أن اختلاف الدار لا أثر له في منع التوارث بين المسلمين، وغير المسلمين فالمسلم يرث قريبه المسلم سواء كان في دار الإسلام أو في دار الكفر، وكذلك الكافر يرث قريبه في أي مكان في دار الإسلام أو في دار الكفر، فلا أثر لاختلاف الدارين في ذلك.