٣٥) أن اختلاف الدار لا أثر له في مال المرتد الذي تركه في دار الإسلام فما كسبه قبل الردة سواء بقي في دار الإسلام أو لحق بدار الكفر يوقف، فإن مات أو قتل على ردته فهو لورثته من المسلمين، أما ما كسبه بعد الردة فهو فيء لبيت مال المسلمين.
ولم يؤثر اختلاف الدار إلا في ماله الذي اكتسبه في دار الحرب فهو مباح كدمه.
٣٦) أن اختلاف الدار لا أثر له في جواز الوصية للحربي غير المستأمن فكما لا تجوز الوصية له في دار الإسلام فكذلك لا تجوز له في دار الحرب.
أما إذا كان الحربي مستأمناً في دار الإسلام، فقد أثر اختلاف الدار في جواز الوصية له إذا أمن جانبه من عدم إلحاق الضرر بالمسلمين، وكانت هناك مصلحة من الوصية، كتأليفه للإسلام ومن ثم دخوله فيه، أو كان فقيراً محتاجاً.
هذا أهم ما تيسر تدوينه وجمعه في هذا البحث، وأسأل الله أن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به من اطلع عليه، وأن يغفر لي خطأي إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.