للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من باب التأكيد وزيادة في إقامة الحجة عليهم، وتجوز الإغارة عليهم، بغتة، بدون تجديد دعوة لهم، اكتفاء بالدعوة السابقة التي قد بلغتهم، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء"، الحديث١ ...

وحديث الصعب بن جثامة الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين، قال: "هم من آبائهم"، وفي لفظ: "إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين"، قال: "هم منهم"، وفي لفظ: سئل٢ النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: "هم منهم" ٣ وقد تقدم ذلك مفصلا في محله٤.


١ تقدم الحديث، ص ٧٨.
٢ السائل هو:الصعب نفسه كما هي رواية الترمذي، انظر سنن الترمذي ٣/٦٦، كتاب السير ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان.
٣ البخاري٤/٤٨، كتاب الجهاد، باب أهل الديار يبيتون، ومسلم٥/١٤٤، وأبو داود ٢/٥٠، في باب قتل النساء، والنسائي في الكبرى ٤/١٨٤، تحفة الأشراف للمزي، وابن ماجه٢/٩٤٧ باب الغارة والبيات، الجميع في الجهاد والترمذي ٣/٦٦، وأحمد ٤/٣٨ و٧١ و٧٢ و٧٣.
٤ انظر ص ٧٦ وما بعدها.

<<  <   >  >>