للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"أجمع العلماء قاطبة على أن من سب عائشة رضي الله عنها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية، فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن"١.

وقال بدر الدين الزركشي: "من قذفها فقد كفر لتصريح القرآن الكريم ببراءتها"٢.

وقال السيوطي في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} ، [سورة النور، من الآية: ١١] الآيات: قال: "نزلت في براءة عائشة فيما قذفت به، فاستدل به الفقهاء على أن قاذفها يقتل لتكذيبه لنص القرآن، قال العلماء: قذف عائشة كفر لأن الله سبح نفسه عند ذكره٣، فقال: {هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} ، كما سبح نفسه عند ذكر ما وصفه به المشركون من الزوجة والولد٤.

وقال النووي أثناء تعداد فوائد حديث الإفك: "الحادية والأربعون: براءة عائشة من الإفك وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز فلو تشكك فيها إنسان - والعياذ بالله- صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين، قال ابن عباس وغيره: لم تزن امرأة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا إكرام من الله تعالى لهم"٥.


١ تفسير ابن كثير ٣/٢٧٦.
٢ الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ص ٥٢.
٣ الضمير في (ذكره) يعود على قصة الإفك.
٤ الإكليل في استنباط التنزيل ص ١٦٠ وانظر المحلى لابن حزم ١٣/٥٠٤ والشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض٢/٣٠٩ والروض الأنف للسهيلي ٦/٤٤٩-٤٥٠ وكتاب محمد الخرشي على مختصر خليل ٥/٣١٦. والإقناع لشرف الدين الحجاوي الحنبلي ٤/٢٩٩ وكشاف القناع عن متن الإقناع لمنصورر ابن يونس البهوتي الحنبلي ٦/١٧١، وأحكام المرتدين في الشريعة الإسلامية للدكتور نعمان عبد الرزاق السامرائي ص ١١١.
٥ شرح صحيح مسلم للنووي ٥/٦٤٣.

<<  <   >  >>