للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن دليل العقل يقضي بالجواز ويجوز تخليص النَّفْيِ بِالدُّنْيَا وَالْإِثْبَاتِ بِالْقِيَامَةِ وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ جعل قوله: {وما مسنا من لغوب} معارضا لقوله: {وهو أهون عليه} بَلْ يَجِبُ تَأْوِيلُ أَهْوَنُ عَلَى هَيِّنٌ وَلَا جَعْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ الله إلا الذين كفروا} مُعَارِضًا لِأَمْرِهِ نَبِيَّهُ وَأُمَّتَهُ بِالْجِدَالِ فِي قَوْلِهِ: {وجادلهم بالتي هي أحسن} فَيُحْمَلُ الْأَوَّلُ عَلَى ذَمِّ الْجِدَالِ الْبَاطِلِ وَلَا يَجُوزُ جَعْلُ قَوْلِهِ: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإكرام} معارضا لقوله: {كل من عليها فان}

فصل في تعارض القراءتين في آية واحدة

وَقَدْ جَعَلُوا تَعَارُضَ الْقِرَاءَتَيْنِ فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ كتعارض الآيتين كقوله: {وأرجلكم} بِالنَّصْبِ وَالْجَرِّ وَقَالُوا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ إِحْدَاهُمَا عَلَى مَسْحِ الْخُفِّ وَالثَّانِيَةِ عَلَى غَسْلِ الرِّجْلِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مُتَعَلِّقًا سِوَاهُمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>