للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك قراءة: {يطهرن} و {يطهرن} حَمَلَتِ الْحَنَفِيَّةُ إِحْدَاهُمَا عَلَى مَا دُونَ الْعِشْرَةِ وَالثَّانِيَةَ عَلَى الْعِشْرَةِ

وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مُتَعَلِّقٌ سِوَاهُمَا تَصَدَّى لَنَا الْإِلْغَاءُ أَوِ الْجَمْعُ فَأَمَّا إِذَا وَجَدْنَا مُتَعَلِّقًا سِوَاهُمَا فالمتعلق هو المتبع

فائدة في القول في الاختلاف والتناقض

قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ فِي شَرْحِ رِسَالَةِ الشَّافِعِيِّ: جِمَاعُ الِاخْتِلَافِ وَالتَّنَاقُضِ أَنَّ كُلَّ كَلَامٍ صَحَّ أَنْ يُضَافَ بَعْضُ مَا وَقَعَ الِاسْمُ عَلَيْهِ إِلَى وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ فَلَيْسَ فِيهِ تَنَاقُضٌ وَإِنَّمَا التَّنَاقُضُ فِي اللَّفْظِ مَا ضَادَّهُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ عَلَى حَسَبِ مَا تَقْتَضِيهِ الْأَسْمَاءُ وَلَنْ يُوجَدَ فِي الْكِتَابِ وَلَا فِي السُّنَّةِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ أَبَدًا وَإِنَّمَا يُوجَدُ فِيهِ النَّسْخُ فِي وَقْتَيْنِ بِأَنْ يُوجِبَ حُكْمًا ثم يحله وَهَذَا لَا تَنَاقُضَ فِيهِ وَتَنَاقُضُ الْكَلَامِ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي إِثْبَاتِ مَا نُفِيَ أَوْ نَفْيِ مَا أُثْبِتَ بِحَيْثُ يَشْتَرِكُ الْمُثْبَتُ وَالْمَنْفِيُّ فِي الِاسْمِ وَالْحَدَثِ وَالزَّمَانِ وَالْأَفْعَالِ وَالْحَقِيقَةِ فَلَوْ كَانَ الِاسْمُ حَقِيقَةً فِي أَحَدِهِمَا وَفِي الْآخَرِ مُسْتَعَارًا وَنُفِيَ أَحَدُهُمَا وَأُثْبِتَ الْآخَرُ لَمْ يُعَدَّ تَنَاقُضًا هَذَا كُلُّهُ فِي الْأَسْمَاءِ وَأَمَّا الْمَعَانِي وَهُوَ بَابُ الْقِيَاسِ فَكُلُّ مَنْ أَوْجَدَ عِلَّةً وحررها

<<  <  ج: ص:  >  >>