للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو كليهما (١) فهو (٢) أقبح وأقبح؛ فإنه لو أحدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحا، فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط؟ بل أحدثه الكافرون، فالموافقة فيه ظاهرة القبح، فهذا أصل.

وأصل آخر وهو: أن كل ما يشابهون فيه: من عبادة، أو عادة، أو كليهما (٣) هو: من المحدثات في هذه الأمة، ومن البدع، إذ الكلام في ما كان من خصائصهم، وأما ما كان مشروعا لنا، وقد فعله سلفنا السابقون: فلا كلام فيه.

فجميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع، وكراهتها تحريما أو تنزيها، تندرج هذه المشابهات فيها، فيجتمع فيها أنها بدع محدثة، وأنها مشابهة للكافرين، وكل واحد من الوصفين موجب للنهي؛ إذ المشابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف (٤) ! والبدع منهي عنها في الجملة، ولو لم يفعلها الكفار، فإذا اجتمع الوصفان صارا علتين مستقلتين في القبح والنهي.


(١) جاء في جميع النسخ: " أو كلاهما " بالرفع، والصحيح " كليهما " كما أثبته؛ لأنه معطوف على مجرور.
(٢) في (ب) : فهذا.
(٣) في جميع النسخ المخطوطة: أو كلاهما. والصحيح ما أثبته كما أسلفت.
(٤) أي أن المشابهة للكفار والأعاجم في شيء من أمورهم منهي عنها، حتى ولو كانت يفعلها بعض المبتدعين أو الجهال ونحوهم في عهود السلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>