للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في العكوف عند القبور ومجاورتها وسدانتها]

فصل ومن المحرمات: العكوف عند القبر (١) والمجاورة عنده، وسدانته، وتعليق الستور عليه، كأنه بيت الله الكعبة.

فإنا قد بينا أن نفس بناء المسجد عليه منهي عنه باتفاق الأمة، محرم بدلالة السنة، فكيف إذا ضم إلى ذلك المجاورة في ذلك المسجد، والعكوف فيه كأنه المسجد الحرام؟ بل عند بعضهم أن العكوف فيه أحب إليه من العكوف في المسجد الحرام، إذ من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. بل حرمة ذلك المسجد المبني على القبر الذي حرمه الله ورسوله، أعظم عند المقابريين (٢) من حرمة بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وقد أسست على تقوى من الله (٣) ورضوان (٤) .

وقد بلغ الشيطان بهذه البدع إلى الشرك العظيم في كثير من الناس، حتى إن منهم من يعتقد أن زيارة المشاهد التي (٥) على القبور - إما قبر لنبي،


(١) في (أط) : عند قبر.
(٢) في المطبوعة: القبوريين كعادته، وهو خلاف اصطلاح المؤلف كما بينت.
(٣) في (أب ط) : منه وراضون.
(٤) من هنا حتى قوله: وأعظم من ذلك (صفحة كاملة تقريبا) : سقط من (أط) .
(٥) التي: ساقطة من (د) .

<<  <  ج: ص:  >  >>