للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في أنواع الأعياد المكانية]

فصل وأما الأعياد المكانية فتنقسم أيضا كالزمانية - (١) ثلاثة أقسام:

أحدهما: ما لا خصوص (٢) له في الشريعة.

والثاني: ما له خصيصة لا تقتضي قصده للعبادة فيه.

والثالث: ما يشرع العبادة فيه، لكن لا يتخذ عيدا.

والأقسام الثلاثة جاءت الآثار بها. مثل قوله صلى الله عليه وسلم للذي نذر أن ينحر ببوانة: «أبها وثن من أوثان المشركين، أو عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوف بنذرك» (٣) . ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا قبري عيدًا» (٤) . ومثل نهي عمر عن اتخاذ آثار الأنبياء أعيادا. كما سنذكره إن شاء الله.

[النوع الأول مكان لا خصوص له في الشريعة]

فهذه الأقسام الثلاثة: أحدها مكان لا فضل له في الشريعة أصلا، ولا فيه ما يوجب تفضيله، بل هو كسائر الأمكنة، أو دونها، فقصد ذلك المكان، أو قصد (٥) الاجتماع فيه لصلاة أو دعاء، أو ذكر، أو غير ذلك- ضلال بين.

ثم إن كان به بعض آثار الكفار، من اليهود أو النصارى أو غيرهم، صار أقبح وأقبح، ودخل في هذا الباب وفي الباب قبله، في مشابهة الكفار.


(١) في المطبوعة: إلى ثلاث أقسام.
(٢) في (أ) : خوص.
(٣) الحديث مر. انظر: فهرس الأحاديث.
(٤) الحديث مر. انظر: فهرس الأحاديث.
(٥) في (ب) : وهذا الاجتماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>